Lewati ke konten

Kitab: Bahjatu Qulubil Abrar (al-Wizarah) · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca halaman 91

  1. حديث نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان - إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام - فكذلك يدخل في أمور المعاملات.

فكل بيع فيه خطر: هل يحصل المبيع، أو لا يحصل؟ - كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه، أو غير القادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس - وخصوصا المماطلين والمعسرين - فإنه داخل في الغرر.

وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود ; فإنها داخلة في بيع الغرر، كبيعه ما في بيته من المتاع، أو ما في دكانه، أو ما في هذا الموضع، وهو لا يدري به ولا يعلمه، أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر، كأن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أيّ متاع وقعت، فهو عليك بكذا، أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدى، فهو لك بكذا، أو بيع المنابذة أو الملامسة، أو بيع ما في بطون الأنعام، وما أشبه ذلك: فكل ذلك غرر واضح.

ومن حكمة الشارع: تحريم هذا النوع، لما فيه من المخاطرات، وإحداث العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبنا فاحشا مضرا.

ولهذا اشترط العلماء للبيع: العلم بالمبيع، والعلم بالثمن.

واشترطوا أيضا: أن يكون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا؛ لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضر، وذلك من الغرر.

وكذلك اشترطوا: العلم بالأجل، إذا كان الثمن أو بعضه، أو المبيع في السلم مؤجلا ; لأن جهالة الأجل تصير العقد غررا.

وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغرر الذي يتفقان عليه، فمن باب

Rujukan halaman ini: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة، ص 91 (SanadKitab #31304, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.