Lewati ke konten

Kitab: Bahjatu Qulubil Abrar (al-Wizarah) · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca halaman 99

  1. حديث قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم

تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد: فلا ضمان على الملتقط، لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه، والله أعلم.

[حديث قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم]

الحديث الثاني والأربعون عن جابر بن عبد الله ﵁ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ» رواه البخاري.

يؤخذ من هذا الحديث: أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه.

والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة. وهي قسمان: عقار وغيره. فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار، ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه، فالشركة في الحيوانات، والأثاثات، والعقود، وجميع المنقولات لا شفعة فيها، إذا باع أحدهما نصيبه منها.

وأما العقارات: فإذا أفرزت وحددت الحدود، وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه، فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث، لأنه يصير حينئذ جارا، والجار لا شفعة له على جاره.

وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق، ثم باع أحدهم نصيبه: فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة، بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد، كل على قدر ملكه.

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته. وهذا هو الصحيح، لأن الحكمة في الشفعة - وهي إزالة الضرر عن الشريك - موجودة في

Rujukan halaman ini: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة، ص 99 (SanadKitab #31304, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.