Lewati ke konten

Kitab: Kaifa Tuarribi Waladak · Pengarang: ليلى بنت عبد الرحمن الجريبة

Baca halaman 57

  1. الباب الثالث أحكام الطفل في الإسلام
  2. الفصل الثاني التسمية والعقيقة وثبوت النسب

وحزن وعاصية وغيرها، ويكره التسمي بأسماء الملائكة (١) .

ويَحرم اسم: سيد ولد آدم أو سيد البشر لأن هذا للرسول ﷺ. وأما النهي عن الجمع بين كنيته واسمه فقد كان في حياته، إذ بعد موته سمي أربعة من أبناء الصحابة بمحمد وكنوا بأبي القاسم (٢) ويمكن القياس على ذلك في تسمية البنات فتسمى بأسماء الصالحات من الأمم السابقة أو من الصحابيات والصالحات بعدهن: كآسية وهاجر وسارة ومريم وزوجات الرسول ﷺ وبناته.

ويثبت للطفل نسبه بولادته لأنه يترتب على ذلك حقوق شرعية أخرى كالولاية والحضانة والرضاعة والإرث والوصية والوقف والهبَة والنفقة وغيرها مما يعد حقاً للطفل وحقاً للأبوين والإخوة والأقارب (٣) .

ويثبت النسب بولادة الطفل من أمه المتزوجة أو المعتدة بعد دخول الزوج بستة أشهر على الأقل، وإذا كان الولد مجهول النسب وادعاه رجل فيثبت له النسب بشرط أن يكون من الممكن أن يولد له ولد، وأن لا ينازعه فيه رجل آَخر، وهذه الأحكام مبسوطة في كتب الفقه (٤) .

Rujukan halaman ini: كيف تربي ولدك، ص 57 (SanadKitab #31321, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.