Lewati ke konten

Kitab: Kaifa Tuarribi Waladak · Pengarang: ليلى بنت عبد الرحمن الجريبة

Baca halaman 59

  1. الباب الثالث أحكام الطفل في الإسلام
  2. الفصل الثالث الميراث والنفقة

أدوات مدرسية بخلاف من لم يدخل المدرسة، والبالغ المحتاج إلى الزواج يزوجه أبوه ولا يعطي إخوانه مثله إلا إذا بلغوا واحتاجوا الزواج، لأن النفقة حسب الحاجة (١) .

(٣) الهِبَة: ويشترط أن يعدل بين الأولاد في الهبة ويقسم بينهم كما قسم الله ذلك بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، ويجوز للأب أن يعود في عطيته دون غيره (٢) .

(٤) الوقف: ينال الطفل نصيبه من الوقف إذا كان موجوداً حال تخصيص الوقف (٣) .

(٥) الوصية: تصح الوصية للطفل وهو حمل في بطن أمه بشرط أن يولد حياً وأن يكون موجوداً حال موت الموصي، وأما الوصية من الصبي فتصح إذا بلغ عشر سنين، وأما من له سبع سنين ففيه خلاف (٤) .

Rujukan halaman ini: كيف تربي ولدك، ص 59 (SanadKitab #31321, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.