Lewati ke konten

Kitab: Dalilu Maktabatil Mar'ah al-Muslimah · Pengarang: أحمد بن عبد العزيز الحمدان

Baca Juz 3, halaman 96

  1. الجزء الثالث
  2. الكتاب العشرون حقوق المرأة في الإسلام

وذكرها غير المسلمين مطلقا، وكان عليها أن تقيدهم بأهل الكتاب، فإن غيرهم من دهريين ووثنيين لا يأخذون حكمهم، وحتى أهل الكتاب فيهم الذمي والمستأمن والحربي ولكل أحكام تخصه.

وذكرها لدعوة المسلم غير المسلمين إلى الإسلام فقد ذكرتها وكأنها أمر يعود إلى المسلم إن شاء قام بها وإن شاء ترك، وهذا غير صحيح، بل واجب على المسلم فعل ذلك، ويعرضه على أنه الدين الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، لا أنه وجهة نظر.

وقولها: إن المسلمين قد كثر استخدامهم في شؤونهم الإدارية والاستشارية لغير المسلمين، ولم ينكر ذلك أحد، فغير صحيح، بل الاستخدام له قيوده وشروطه، التي منها: أن يكون المستخدم كتابيا ذميا، وعند الحاجة لا مطلقا، وفي الأمور المبتذلة التي لا تظهر فيها له عزة أو ولاية على مسلمين، وأن لا يطلع على أسرار المسلمين، ولا يستشار في أمورهم، وقد قال تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٢٨] . (١) وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ [آل عمران: ١١٨] . (٢) .

فاتخاذ الكافر مستشارا في أمور المسلمين غير جائز، وقد قال رسول الله ﷺ: «لا تستضيئوا بنار المشركين» (٣) أي لا تستشيروهم، كما قال

Rujukan halaman ini: دليل مكتبة المرأة المسلمة، ج 3، ص 96 (SanadKitab #31356, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.