Lewati ke konten

Kitab: Dalilu Maktabatil Mar'ah al-Muslimah · Pengarang: أحمد بن عبد العزيز الحمدان

Baca Juz 4, halaman 111

  1. الجزء الرابع
  2. الكتاب الخامس عشر أقضية النكاح

والغرض من هذا الاعتبار مزيد حرص وعناية من أهل المرأة لصون كرامتهم وسمعتهم، وبدأ بالنسب مع أنه لا يوجد - كما قال ابن حجر - حديث صحيح صريح يثبت اعتباره، لكن هناك أدلة يمكن أن يستشف منها ترجيح إثبات هذا الاعتبار، منها: تفضيل قريش على سائر ولد إسماعيل ﵇، وتفضيل بني إسرائيل - في وقتهم - على سائر الناس، وتفضيل آل البيت، ثم ذكر بعض الأحاديث الواهية في النسب، مثل: «لا ينكح النساء إلا الأكفاء» .

ثم ذكر الاعتبار الآخر، وهو: الحرية، وما ورد فيه من أدلة.

ثم ذكر الاعتبار الثالث، وهو المال، وما ورد فيه من أدلة يمكن أن يستشف منها اعتباره.

ثم ذكر الاعتبار الرابع: وهو السن، وهو وجود تقارب فيه بين الزوجين، وما ورد فيه من أدلة تدل على أن الأمر فيه نسبي، والأمر المرعي فيه حدوث توافق وانسجام بين الزوجين.

ثم ذكر الاعتبار الخامس، وهو: الحرفة، وهي كفاءة مبنية على العرف، ولا دليل على إثباتها، والحديث الوارد فيها ضعيف جدا أو موضوع.

ثم تحدث عن العلم، وكونه شرفا دونه كل شرف، وأن العالم كفء لأية مسلمة كانت، مهما علت نسبا، وغنيت مالا، وسمقت منزلة وشأنا، قال تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] (١) .

Rujukan halaman ini: دليل مكتبة المرأة المسلمة، ج 4، ص 111 (SanadKitab #31356, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.