Lewati ke konten

Kitab: Dalilu Maktabatil Mar'ah al-Muslimah · Pengarang: أحمد بن عبد العزيز الحمدان

Baca Juz 4, halaman 118

  1. الجزء الرابع
  2. الكتاب السادس عشر إيضاح حكم الزواج بنية الطلاق

روافد الإحصان لمن اضطر إليه، وخاف الوقوع في المحرم، ثم عقد فصلا ذكر فيه صورة من هذا النكاح، وفصلا بين فيه الفرق بينه وبين نكاح المتعة، وفصلا عن أثر نية الطلاق في صحة العقد، وفصلا بعنوان: " التحذير من العزوبية"، وفصلا بعنوان: " نوايا المتزوجين وأغراضهم"، وفصلا بعنوان: " كيف يكون مصير هؤلاء"، يعني بهم من احتاجوا إلى هذا النوع من الزواج ومنعوا منه.

وتحت عنوان " الضرورات تبيح المحظورات " ذكر يسر الشريعة وسماحة الدين، وأن من اليسر الإذن بهذا الزواج لمن احتاج إليه.

وبعده تحدث عن حكم الزواج، وأنه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة: الإباحة، والندب، والوجوب، والتحريم، والكراهة، وأن الزواج بنية الطلاق - لمن احتاج إليه - يكون مستحبا، وقد يكون واجبا، إذا خشي المقدم عليه من الزنا.

ثم ذكر مذاهب العلماء في هذا الزواج، وكونه مذهب جماهيرهم، ومنهم الأئمة الأربعة، وذكر نصوص الفقهاء في ذلك، وأن أكثرهم توسعا فيه فقهاء المالكية، ثم ذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وسماحة المفتى العام للمملكة، وأعقب ذلك بما يراه راجحا، وكون الخلاف في هذه المسألة غير متكافئ.

وبعد ذلك - وتحت عنوان " تنبيه هام" ذكر ملاحظتين، الأولى: تأكيد لكون الدافع له على الكتابة بيان حكم ودليل هذا النكاح.

والثانية: أن القول بجواز هذا النكاح ليس لكل من يريد أن يتتبع

Rujukan halaman ini: دليل مكتبة المرأة المسلمة، ج 4، ص 118 (SanadKitab #31356, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.