Lewati ke konten

Kitab: Wa La Taqrabul Fawahisy · Pengarang: جمال بن عبد الرحمن إسماعيل

Baca Juz 1, halaman 38

  1. الفصل الأول جريمة الزنا
  2. حد الزنا وشدة نكاله من بين سائر الحدود

فافتديت منه بمائة شاة ووليدة (جارية) ، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني (جلد مائة وتغريب عام) وأن على امرأة هذا الرجل الرجم، فقال النبي ﷺ: " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وَاغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها "، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها النبي ﷺ فرجمت» .

الثانية: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن تأخذهم بالزناة رأفة في دين الله عند إقامة الحد، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]

الثالثة: أنه سبحانه أوجب عليهما الفضيحة رغم أنه تعالى " سِتِّير " يحب الستر وعفو يحب العفو، لكن لقبح الزنا وبشاعته أوجب ذلك ردعًا للغير،

Rujukan halaman ini: ولا تقربوا الفواحش، ج 1، ص 38 (SanadKitab #31360, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.