Lewati ke konten

Kitab: Wa La Taqrabul Fawahisy · Pengarang: جمال بن عبد الرحمن إسماعيل

Baca Juz 1, halaman 87

  1. الفصل الثالث فواحش أخرى
  2. إتيان المرأة في دبرها

وإن كان ابن القيم ﵀ قال: " ولكن لا يجب فيه الحد - أي في السحاق - لعدم الإيلاج وإن أطلق عليهما (١) اسم الزنا العام كزنى العين واليد والرجل والفم " [الجواب: ص ٢٠١] وكذلك قال غيره: أنه ليس فيه إلا التعزير.

فلا يكون ذلك داعيا للاستخفاف بالذنب والاستهانة به فإن المرأة إذا سلكت ذلك السبيل فهي قد وضعت قدميها على طريق الفاحشة وهي لفعل ما سوى ذلك أسرع لو أتيحت الفرصة، وإذا كانت العقوبة تعزيرا فهل كل من تفعل ذلك تذهب لتعزر وتتطهر، أم أن العقوبة مؤجلة إلى يوم الحسرة والندامة ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾ [الرعد: ٣٤]

[إتيان المرأة في دبرها]

٢ - إتيان المرأة في دبرها (التحميض) : رغم أن الله تعالى أحل الزوجة لزوجها يأتيها أنى شاء، لكنه سبحانه لم يجعل ذلك مطلقا، فمباح للرجل إتيان زوجته في فرجها عند صلاحها لذلك وخلوها من حيض

Rujukan halaman ini: ولا تقربوا الفواحش، ج 1، ص 87 (SanadKitab #31360, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.