Lewati ke konten

Kitab: Wa La Taqrabul Fawahisy · Pengarang: جمال بن عبد الرحمن إسماعيل

Baca Juz 1, halaman 89

  1. الفصل الثالث فواحش أخرى
  2. إتيان المرأة في دبرها

حكم الإسلام فيمن يفعل ذلك: عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» (١) وقال أيضا ﷺ: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد» (٢) . وهذا محمول على من استحل ذلك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى» [رواه أحمد] .

وقال أيضا مسويا ذلك باللواط: «لا ينظر الله إلى الرجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر» (٣) وسئل عمر ﵁ عن ذلك فقال: «وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين» (٤) وهذا إسناده صحيح ونصه صريح بتحريم ذلك.

وسأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها؟ فقال:

Rujukan halaman ini: ولا تقربوا الفواحش، ج 1، ص 89 (SanadKitab #31360, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.