أحدهما: يؤدب ولا حد عليه.
والثاني: حكمه حكم الزاني.
والثالث: حكمه حكم اللوطي.
والذين قالوا بقتله احتجوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود عن النبي ﷺ قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» (١) قالوا لأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي، ومن لم ير عليه حدا قالوا: " لم يصح الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته " (٢) وقال الأوزاعي: عليه الحد، وقال غيره يعزر (٣) .
وتعليقا على حديث ابن عباس قال الشوكاني ﵀: " وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة والعلة في