Lewati ke konten

Kitab: Wa La Taqrabul Fawahisy · Pengarang: جمال بن عبد الرحمن إسماعيل

Baca Juz 1, halaman 97

  1. الفصل الثالث فواحش أخرى
  2. إتيان البهائم

أحدهما: يؤدب ولا حد عليه.

والثاني: حكمه حكم الزاني.

والثالث: حكمه حكم اللوطي.

والذين قالوا بقتله احتجوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود عن النبي ﷺ قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» (١) قالوا لأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي، ومن لم ير عليه حدا قالوا: " لم يصح الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته " (٢) وقال الأوزاعي: عليه الحد، وقال غيره يعزر (٣) .

وتعليقا على حديث ابن عباس قال الشوكاني ﵀: " وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة والعلة في

Rujukan halaman ini: ولا تقربوا الفواحش، ج 1، ص 97 (SanadKitab #31360, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.