Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Wafa · Pengarang: السمهودي

Baca Juz 1, halaman 196

  1. الباب الأول في فضلها ومتعلقاتها وفيه عشرة فصول
  2. " الفصل السادس " في تحريمها والألفاظ المتعلقة به

ولمسلم من حديث جابر إن إبراهيم حرم مكة وأني حرمت المدينة ما بين لابيتها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ولأحمد وأنا أحرم ما بين حرتيها ولذا قال النوويّ ﵁ لابتيها أي حرتيها الشرقية والغربية والمدينة بينهما وهو حد للحرم من المشرف والمغرب وما بين جبليها بيان لحدّه من الجنوب والشمال قال ومعنى قوله ما بين لابتيها اللابتان وما بينهما " قلت " ويؤيده ما سبق في منازل بني حارثة وأن التحديد بالجبلين مقتض لذلك وللمدينة أيضا حرة من القبلة وحرة من الشام لكنهما يرجعان إلى

Rujukan halaman ini: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، ج 1، ص 196 (SanadKitab #31372, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.