Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Wafa · Pengarang: السمهودي

Baca Juz 1, halaman 233

  1. الباب الأول في فضلها ومتعلقاتها وفيه عشرة فصول
  2. " الفصل السابع " في أحكام حرمها

في أن لقطتهما لا تحل للتملك بل للعفظ أبدا وهو مقتضى الدليل خلافا للدرامي حيث أرمي حيث فرق بينهما وقال الأئمة الثلاثة أن لقطتها تحل للتملك كغيرها ومقتضى قوله ولا يحمل فيها سلاح لقتال مجيء الخلاف الذي في مكة وأن المقاتلة الجائزة بغيرها تحرم فيها كقتال البغاة بل يضيق عليهم أن يخرجوا أو يفيأوا

Rujukan halaman ini: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، ج 1، ص 233 (SanadKitab #31372, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.