في تغليظ الدية على القاتل خطأ بحرم المدينة كمكة خلاف مبني على الخلاف في ضمان صيدها ولذا أختار السراج البلقيني أنها تغلظ لأن المختار كما سبق عن النووي وغيره ضمان صيدها بالسلب وهو متجه واستحسن الروياني التسوية بين الحرمين في أن من مات من الكفار بهما يخرج ويدفن خارجها وعلي القول باختصاص مكة بذلك فسببه أن الكفار أخرجوا منها حبيبه ﷺ فعوقبوا بالمنع من الحلول فيها مطلقا.
Kitab: Khulashatul Wafa · Pengarang: السمهودي
Baca Juz 1, halaman 237
Rujukan halaman ini: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، ج 1، ص 237 (SanadKitab #31372, hlm. urut 215)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.