Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Wafa · Pengarang: السمهودي

Baca Juz 2, halaman 88

  1. الباب الرابع في عمارة مسجدها الأعظم النبوي ومتعلقاته والحجرات المنيفات
  2. " الفصل الخامس " في الأمر بسد الأبواب وما أستثنى منها

غير المسجد قال وحيث لم يجز الفتح فيظهر إنه لا يجوز الاستطراق من غير ضرورة وإنه لولا إقراره ﷺ لما فتحته قريش من باب الكعبة في غير محله لم يجز الدخول منه وفي كلامه ما يقتضي إن ما قاله مقتضى كلام المذاهب الأربعة وبه يعلم ردّ الترخيص في جواز الفتح إذا حصل هدم الجدار أو انهدامه لأن ترك الفتحات في الجدار تغيير للوقف ولأن قريشا إنما فعلوا ذلك في الكعبة بعد هدمها وقد سبق كلام الشبكي فيه والظاهر القطع بمنع مثل ذلك في مسجد المدينة لأنه ظهر من غرض الشارع ﷺ فيه المنع مطلقا وتوهم إن ذلك كان في جداره فلا يمتنع في جدار بناه غيره غلط بين.

Rujukan halaman ini: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، ج 2، ص 88 (SanadKitab #31372, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.