Lewati ke konten

Kitab: Fis Suluk al-Islami al-Qawim · Pengarang: ابن الشوكاني

Baca halaman 44

  1. الرسالة الأولى تحريم الغيبة
  2. الإجماع على تحريم الغيبة

وأما الخامس والسادس وهو الظالم والفاسق فاعلم أن هذين القسمين قد ترخص كثير من الناس في ثلب أعراضهم، وقضوا بها مجامعهم، ولم يعلموا أنهما ممن شملهما الإسلام وأن الحسنات لهم والسيئات عليهم، وليتهم اقتصروا على مجرد وصف الظالم بظلمه والفاسق بفسقه، لكنهم جاوزوا ذلك. وظنوا أن أعراضهم قد أبيحت على الإطلاق. وسأذكر لك ما استدلوا به على حل أعراضهم، وأذكر ما قاله بعض أئمة التفسير وشرح الحديث ليعلم حرمة عرض المسلم وعدم مطابقته دليلاً على استحلال عرضه ورميه بكل رذيلة مما فيه وما لم يكن فيه، فقالوا في الظالم قوله تعالى: (لاَ يُحبُّ اللهُ الجَهْرَ بالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ) .

وقوله ﵌ (لي الواجد ظلم ظلم يُحل عرضه وعقوبته) ، فأقول: قال الزمخشري ما لفظه (إلا جهر من ظلم استثني من الجهر الذي لا يحبه

Rujukan halaman ini: في السلوك الإسلامي القويم، ص 44 (SanadKitab #31375, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.