Lewati ke konten

Kitab: Fis Suluk al-Islami al-Qawim · Pengarang: ابن الشوكاني

Baca halaman 56

  1. الرسالة الأولى تحريم الغيبة
  2. الإجماع على تحريم الغيبة

قلت: لا معارضة بينهما؛ لأن الحديثين فيما هو الأولى والأحسن، وأما إنه لا يجاب دعاء المظلوم فلا، وأما قوله ﵌: (ليّ الواجد ظلمٌ) فالحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه باللفظ المتقدم فأقول: قال ابن تيمية في المنتقى ما لفظه: قال أحمد قال وكيع: عرضه شكايته وعقوبته حبسه. وقال في النهاية أي لصاحب الدين أن يذمه ويصفه بسوء القضاء. وقيل: يجوز وصفه بكونه ظالماً. فهذا تفسير الحديث، ولم يقل أحد يجوز ثلب عرضه وذكره بما فيه، وما لم يكن فيه وإبداء معايبه، وهذه أدلة المحورين لغيبة الظالم.

وأما الفاسق فاستدلوا بما أخرجه البيهقي والخطيب والديلمي وابن

Rujukan halaman ini: في السلوك الإسلامي القويم، ص 56 (SanadKitab #31375, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.