Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raddul Mufham · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 113

  1. الرد المفحم

عنه في كتابك (٣ / ٣٢٧) مسلما مستكثرا به جاهلا أو متجاهلا - لا أدري والله - أن الخمار لغة وشرعا: غطاء الرأس دون الوجه كما عليه المسلمون سلفا وخلفا - وأنت منهم - فإني مهما ظننت بك وبأمثالك من المخالفين لا يصل الظن بكم أن تأمروا نساءكم أن يسترن وجوههن إذا قمن إلى الصلاة في البيت عملا بقوله ﵊: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " بناء على زعمكم أن الخمار غطاء الوجه أيضا

والمقصود أن الغض ليس على إطلاقه كما زعمت ولذلك قال ابن كثير في تمام كلامه السابق:

(صحيح) " فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا كما رواه مسلم عن جرير قال: سألت النبي ﷺ عن نظرة الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري " (١)

قلت: فالآية إذن كالحديث إنما تأمر بغض النظر عما حرم فقط فالإنصاف أن يقال: إن كان وجه المرأة مما يحرم عليها كشفه أمام الأجانب حرم عليهم النظر وإن جاز جاز. فهل أنصف القوم؟ الجواب مع الأسف: لا والدليل: أنهم لا يجيزون للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وما دونه

Rujukan halaman ini: الرد المفحم، ص 113 (SanadKitab #314, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.