Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raddul Mufham · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 17

  1. الرد المفحم

فهل يقول الشيخ التويجري بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟

ومثله قوله ﷺ في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة:

(صحيح) " مروها فلتركب ولتختمر ولتحج "

وفي رواية:

وتغطي شعرها

وهو صحيح أيضا خرجته في " الأحاديث الصحيحة " (٢٩٣٠)

فهل يجيز الشيخ للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها وهو يعلم قوله ﷺ: " لا تنتقب المرأة المحرمة. . . "؟

ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلا منه ﷺ وأمرا رجالا ونساء فمن ذا الذي يقول بقول الشيخ المخالف للقرآن والسنة وأقوال العلماء أيضا كما تقدم في تفسير آية القواعد؟ ولدينا مزيد كما يأتي

ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في " شرح القاموس " (٣ / ١٨٩) في قول أم سلمة رضي الله عن ها: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (١ / ٢٢) :

أرادت ب (الخمار) : العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها

[١٧]

Rujukan halaman ini: الرد المفحم، ص 17 (SanadKitab #314, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.