Lewati ke konten

Kitab: Af'alur Rasul wa Dalalatuha 'alal Ahkamisy Syar'iyyah · Pengarang: محمد سليمان الأشقر

Baca Juz 1, halaman 342

  1. الباب الأول الأفعال الصريحة
  2. الفصل الخامس الفعل المجرد
  3. ما يستفاد من الأفعال النبوية المجردة، من الأحكام في حق الأمة
  4. المبحث الرابع الأدلة والمناقشات
  5. المطلب الخامس قول الندب

المطلب الخامس قول الندب

المراد بهذا القول عند من قالوا به معنيان:

الأول: من قصر القول بالندب في الفعل المجهول الصفة على ما ظهر فيه قصد القربة، فهو من القائلين بالتساوي لكن يحمل الفعل على أنه صدر منه ﷺ مندوباً. ولذا فإننا سنذكر القول بالندب بهذا المعنى مع قول التساوي.

الثاني: أننا إذا علمنا أن النبي ﷺ فعل فعلاً، فإنه يندب لنا أن نفعل مثله، سواء، علمنا أنه ﷺ فعل ذلك على سبيل الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو لم نعلم ذلك، وسواء أكان الفعل قربة أم لم يكن، كما صرّح بذلك بهذا التفصيل أبو شامة (١).

ونقصر القول في هذا المطلب على المعنى الثاني.

وقد وضّح أبو شامة قول الندب، وما يجري فيه، حيث يقول (٢):

"كل فعل ظهر فيه قصد القربة، وكان معلوم الصفة من وجوب أو ندب، أو لم يكن، فالأمة مندوبون إلى إيقاع مثل ذلك الفعل مطلقاً.

وما لم يظهر فيه قصد القربة، وكان محتملاً للقربة، وإن خفيت عنا، فكذلك. مثاله رفع اليدين عند التحرم بالصلاة، وعند الركوع، والرفع عنه، وعند القيام من الركعتين، وكنزوله ﷺ في حجّته بذي طُوَى ومبيته يوم ليلة يوم

Rujukan halaman ini: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية، ج 1، ص 342 (SanadKitab #31471, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.