Lewati ke konten

Kitab: Af'alur Rasul wa Dalalatuha 'alal Ahkamisy Syar'iyyah · Pengarang: محمد سليمان الأشقر

Baca Juz 1, halaman 362

  1. الباب الأول الأفعال الصريحة
  2. الفصل الخامس الفعل المجرد
  3. ما يستفاد من الأفعال النبوية المجردة، من الأحكام في حق الأمة
  4. المبحث الرابع الأدلة والمناقشات
  5. المطلب السادس قول الوجوب
  6. إبطال قول الوجوب

ليدعُ العمل وهو يحبّ أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم".

ففي هذا الحديث دليل على أن الفرض لم يكن بنفس فعله، بل بفرض من الله تعالى إذا اقتدوا به فيه (١).

ولا يرد هذا الدليل على قول المساواة، لأنه لا يجب علينا مثل فعله -على قول المساواة- إلا في حالة واحدة، وهي أن يعلم أنه ﷺ فعل الفعل على وجه الوجوب خاصة. وليس العمل الذي كان يتركه ﷺ مفروضاً عليه، لأن الواجب لا يترك. فالحديث وارد في المندوبات قطعاً.

وشبيه بذلك ما قال الجصاص في رد دعوى الوجوب، فقد احتجّ بأن النبي ﷺ صلى بهم ليلتين في رمضان ثم لم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: "خشيت أن تكتب عليكم" يقول الجصاص: قد صلى النبي بهم ليلتين، وأخبر مع ذلك أنها لم تجب بفعله، فلو كان فعله ﷺ يقتضي الوجوب لكان وجب بأول ليلة (٢) اهـ.

الرابع: ألزم ابن حزم القائلين بالوجوب (٣) أن يقولوا بوجوب صوم الأيام التي كان ﷺ يصومها، ووجوب صلاة ما كان يصلي، ووجوب المشي حيث مشى ﷺ. ومثل هذا لا يقول به من الفقهاء أحد.

Rujukan halaman ini: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية، ج 1، ص 362 (SanadKitab #31471, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.