Lewati ke konten

Kitab: Af'alur Rasul wa Dalalatuha 'alal Ahkamisy Syar'iyyah · Pengarang: محمد سليمان الأشقر

Baca Juz 2, halaman 22

  1. الباب الثاني الأفعال غير الصريحة
  2. الفصل الثاني الإشارة
  3. المطلب الثاني الإشارة عند الفقهاء

ومنه أيضاً: حديث عائشة في صلاة الكسوف، وفيه: "فأشارت برأسها أي نعم" (١).

ومنها أنه ﷺ مرّ بنساء، فالْوى بيده بالتسليم.

المطلب الثاني الإشارة عند الفقهاء

للإشارة عند الفقهاء أحوال (٢):

الأولى: حال الأخرس، فإن إشارته معتبرة وقائمة مقام النطق من الناطق في جميع العقود، كالبيع، والإجارة، والهبة، والرهن، والنكاح، والرجعة، والظهار.

وفي جميع الحلول كالطلاق، والعتاق، والإبراء.

وفي غير ذلك كالإقرار، والدعوى، والقذف (٣) والإسلام. ويستثنى من ذلك الشهادة واليمين.

وقد قسم الفقهاء الإشارة من الأخرس قسمين:

فمنها صريح يقع به الطلاق، سواء نواه أم لا، وهو الإشارة المفهومة، التي يفهم المقصود منها كل من رآها.

ومنها كناية مفتقرة إلى النيّة، وهي الخفيّة التي لا يفهم المراد منها إلاّ بمزيد من الفطنة والذكاء.

Rujukan halaman ini: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية، ج 2، ص 22 (SanadKitab #31471, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.