واحتُجّ للأولين بالحديث المذكور، وقالوا: تخييره ﷺ لفيروز، مع تركه الاستفصال منه هل تزوجهما في عقدين أو عقد واحد، ينزل منزلة العموم. ويكون ذلك حكم من أسلم وتحته أختان سواء تزوجهما في عقد أو عقدين.
وقالوا أيضاً: احتمال أن يكون ﷺ قد علم بالواقعة خلاف الأصل، فالظاهر عدم العلم.
الفرع الثاني: قضاء رمضان عن الميت:
في حديث ابن عباس: "أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ، فقال يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى" (١).
الحديث يدل على أنه لا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر، وهو منصوص الشافعية، خلافاً لما قاله أحمد (٢)
ويخرج على القاعدة التي ذكرناها، والله أعلم.