Lewati ke konten

Kitab: Af'alur Rasul wa Dalalatuha 'alal Ahkamisy Syar'iyyah · Pengarang: محمد سليمان الأشقر

Baca Juz 2, halaman 99

  1. الباب الثاني الأفعال غير الصريحة
  2. الفصل السادس التقرير
  3. المبحث الثاني حجية التقرير
  4. أدلة القول الثاني

تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك فلم ينكره النبي ﷺ" (١).

خامساً: واحتجّ الجصّاص (٢): "بأن ترك النكير من علماء الأمة على العامّة في ما جرى بينهم من المعاملات التي استفاضت بينهم، هو حجّة على جوازه، كما قاله بعضهم في الاستصناع، ودخول الحمال من غير تعيين أجرة" (٣).

وهذا الدليل إنما يلزم من قال إن الإجماع السكوتي حجة. أما من أبى ذلك فلا (٤).

أدلة القول الثاني:

استدلّ أصحاب القول الثاني بأمور:

أولها: أن السكوت وعدم الإنكار محتمل، إذ من الجائز أنه ﷺ سكت لعلمه بأن فاعل الفعل لم يبلغه التحريم، فلم يكن الفعل عليه إذ ذاك محرماً. فلأجل هذا الاحتمال لا يصح التقرير دليلاً على الجواز.

ويجاب عن ذلك بما ذكرناه آنفاً في الدليل الثاني للقول الأول.

ثانيها: أنه من الجائز أنه سكت عنه لأنه أنكر عليه مرة فلم ينفع فيه الإنكار، وعلم أن إنكاره عليه ثانياً لا يفيد، فلم يعاود، وأقرّه عليه، كما أقرّ اليهود والنصارى على معتقداتهم. وإذا كان كذلك، لا يصلح دليلاً على الجواز.

وهذا أقوى ما يحتجّ به لهذا القول.

ويجاب عنه، بأنه يجوز ترك الإنكار على المصرّ الذي لم تنفع فيه التذكرة، لقوله تعالى: ﴿فذكر إن نفعت الذكرى﴾ على أحد القولين في تفسير الآية (٥). ولما

Rujukan halaman ini: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية، ج 2، ص 99 (SanadKitab #31471, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.