المبحث السابع أفعال أهل الإجماع
قال صاحب مسلم الثبوت وشارحه: مسألة: لو اتّفق أهل الإجماع على فعل، بأن عمل الكلّ فعلاً، ولا قول هناك، فالمختار أنه كفعل الرسول ﷺ، لأن العصمة ثابتة لإجماعهم، لعموم الدلائل التي مرّت، كثبوتها له ﷺ.
وإذا كان كفعله فتأتي المذاهب المذكورة سابقاً، أي في فعله ﷺ. قال: والإمام -لعله يعني الجويني- يحمل على الإباحة إلاّ بقرينة وهو الأظهر. وابن السمعاني قال: كل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الإجماع.
ومن اشترط الانقراض لعصر المجمعين في الإجماع القولي فالفعل أولى بالاشتراط، لقوة احتمال الرجوع فيه (١).