Lewati ke konten

Kitab: Af'alur Rasul wa Dalalatuha 'alal Ahkamisy Syar'iyyah · Pengarang: محمد سليمان الأشقر

Baca Juz 2, halaman 243

  1. ملحق الصور التفصيلية لاختلاف القول والفعل مع بيان الحكم في كل منهما
  2. القطب الرابع

القطب الرَّابع

أن يكون الفعل دل الدليل على وجوب تأسي الأمة به فيه. ولم يدل على تكرر الفعل في حقه ﷺ.

وفيه الخمس عشرة صورة أيضاً:

٤٦ - الأولى: أن يكون القول خاصاً به، ويتقدم على الفعل، وليس بينهما تراخ.

فالفعل ناسخ لمقتضى القول، قبل التمكن على رأي الجمهور، ومن لا يجيز ذلك يمنع تصوره، أو يحيله على ما يجوز عليه على الراجح من المعاصي، ومعاذ الله من إلزامه في حقه.

٤٧ - الثانية: كذلك، لكن الفعل بعد التمكن من امتثال مقتضى القول. فالفعل ناسخ اتفاقاً.

ولا معارضة بينهما في حق الأمة، في الصورتين جميعاً.

٤٨، ٤٩ - الثالثة، والرابعة: أن يتقدم الفعل، ويجيء القول بعده، خاصاً به، إما متعقباً أو متراخياً.

فلا تعارض في الصورتين: أما في حقه ﷺ فلعدم وجوب تكرر الفعل وأما في حق الأمة فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد.

٥٠ - الخامسة: أن يجهل التاريخ والقول خاص به.

فلا معارضة في حق الأمة، لما تقدم. وأما في حقه ﷺ فتجيء الأقوال الثلاثة

Rujukan halaman ini: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية، ج 2، ص 243 (SanadKitab #31471, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.