(لِكَذِبِ الرَّاوِي) فِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ؛ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْهُ مُتَعَمِّداً لِذَلِكَ.
(أَوْ تُهَمَتِهِ (¬١) بِذَلِكَ)؛ بِأَنْ لَا يُرْوَى (¬٢) ذَلِكَ الحَدِيثُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَيَكُونَ (¬٣) مُخَالِفاً لِلْقَوَاعِدِ المَعْلُومَةِ، وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالكَذِبِ فِي كَلَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، وَهَذَا (¬٤) دُونَ الأَوَّلِ.
(أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ) أَيْ: كَثْرَتِهِ.
(أَوْ غَفْلَتِهِ) عَنِ الإِتْقَانِ.
(أَوْ فِسْقِهِ) أَيْ: بِالفِعْلِ وَالقَوْلِ (¬٥) مِمَّا (¬٦) لَا يَبْلُغُ الكُفْرَ.
وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَوَّلِ (¬٧) عُمُومٌ، وَإِنَّمَا أُفْرِدَ (¬٨) الأَوَّلُ لِكَوْنِ القَدْحِ بِهِ أَشَدَّ فِي هَذَا الفَنِّ، وَأَمَّا الفِسْقُ بِالمُعْتَقَدِ؛ فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ.
(أَوْ وَهْمِهِ)؛ بِأَنْ يَرْوِيَ عَلَى (¬٩) سَبِيلِ التَّوَهُّمِ (¬١٠).