Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatun-Nazhar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca halaman 243

  1. متى يقدم الجرح على التعديل؟

فِي العَقَائِدِ - وَهُوَ مَوْجُودٌ كَثِيراً (¬١)؛ قَدِيماً وَحَدِيثاً -، وَلَا يَنْبَغِي إِطْلَاقُ الجَرْحِ بِذَلِكَ، فَقَدْ قَدَّمْنَا تَحْقِيقَ (¬٢) الحَالِ فِي العَمَلِ بِرِوَايَةِ المُبْتَدِعَةِ (¬٣).

[متى يقدم الجرح على التعديل؟]

(وَالجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ)، وَأَطْلَقَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ (¬٤)، وَلَكِنْ مَحَلُّهُ (إِنْ صَدَرَ مُبَيَّناً مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ)؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُفَسَّرٍ (¬٥) لَمْ يَقْدَحْ فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ، وَإِنْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ بِالأَسْبَابِ لَمْ يُعْتَبَرْ بِهِ أَيْضاً.

(فَإِنْ خَلَا) المَجْرُوحُ (عَنْ تَعْدِيلٍ؛ قُبِلَ) الجَرْحُ فِيهِ (مُجْمَلاً) غَيْرَ (¬٦) مُبَيَّنِ السَّبَبِ؛ إِذَا صَدَرَ مِنْ عَارِفٍ (عَلَى المُخْتَارِ)؛ لِأَنَّهُ (¬٧) إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعْدِيلٌ؛ فَهُوَ (¬٨) فِي حَيِّزِ المَجْهُولِ، وَإِعْمَالُ قَوْلِ المُجَرِّحِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ.

وَمَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ (¬٩) فِي مِثْلِ هَذَا إِلَى التَّوَقُّفِ فِيهِ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم، ص 243 (SanadKitab #316, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.