عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ (¬١): «فَاقْدُرُوا (¬٢) ثَلَاثِينَ» (¬٣).
وَلَا اقْتِصَارَ فِي هَذِهِ المُتَابَعَةِ - سَوَاءٌ كَانَتْ (¬٤) تَامَّةً أَمْ (¬٥) قَاصِرَةً - عَلَى اللَّفْظِ؛ بَلْ لَوْ جَاءَتْ بِالمَعْنَى كَفَى، لَكِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِكَوْنِهَا مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ.
[الشواهد]
(وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ) يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ (يُشْبِهُهُ) فِي اللَّفْظِ وَالمَعْنَى، أَوْ فِي المَعْنَى فَقَطْ؛ (فَهُوَ الشَّاهِدُ).
وَمِثَالُهُ (¬٦) فِي الحَدِيثِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ (¬٧): مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (¬٨): مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَوَاءً.
فَهَذَا بِاللَّفْظِ.
وَأَمَّا بِالمَعْنَى: فَهُوَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٩) مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «فَإِنْ غُمَّ (¬١٠) عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».