لِئَلَّا يَتَّفِقَ لِلشَّخْصِ الَّذِي يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى (¬١) ابْتِدَاءً لَا بِالعَدْوَى (¬٢) المَنْفِيَّةِ؛ فَيَظُنَّ (¬٣) أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ، فَيَعْتَقِدَ (¬٤) صِحَّةَ العَدْوَى، فَيَقَعَ (¬٥) فِي الحَرَجِ، فَأَمَرَ (¬٦) بِتَجَنُّبِهِ حَسْماً لِلْمَادَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (¬٧).
وَقَدْ صَنَّفَ فِي هَذَا النَّوْعِ الشَّافِعِيُّ كِتَابَ (¬٨): «اخْتِلَافِ الحَدِيثِ» (¬٩)؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ اسْتِيعَابَهُ، وَصَنَّفَ فِيهِ بَعْدَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ (¬١٠)، وَالطَّحَاوِيُّ (¬١١)، وَغَيْرُهُمَا (¬١٢).