Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب العدد
  2. المرضعة تبقى في العدة
  3. ومن أخبرت بانقضاء عدتها،

كِتَابُ العِدَدِ

المرضِعةُ تبقى في العدةِ حتى تحيضَ ثلاثَ حيضٍ، فإن أحبَّتْ أن تسترضعَ لولدِها لتحيضَ، أو تشربَ ما تحيضُ به؛ فلها ذلك، واللهُ أعلمُ (¬١).

ولا يجوزُ التصريحُ بخِطبةِ المعتدةِ باتِّفاقِ المسلمِينَ، ومَن فعل ذلك؛ عوقِبَ، ويزجرُ عن التزويجِ بها معاملةً بنقيضِ قصدِه (¬٢).

ومَن أَخبرتْ بانقضاءِ عِدَّتِها، ثم أتتْ بولدٍ لستةِ أشهرٍ فصاعدًا، أو لدونِ مدةِ الحملِ؛ فهل يلحقُ الزوجَ؟ على قولَينِ، مذهَبُ أحمدَ وأبي حنيفةَ: أنه لا يلحَقُ.

هذا إذا لم تتزوجْ، فأما إذا تزوجتْ بعدَ إخبارِها بانقضاءِ العدةِ، ثمَّ أتتْ بولدٍ لأكثرَ مِن ستةِ أشهرٍ؛ فلا يلحقُ نسَبُه بالأولِ قولًا واحدًا.

وتأخُّرُ الدعوى الممكنةِ في مسائلِ الجَوْرِ ونحوِها؛ يدلُّ على كذِبِه (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 235 (SanadKitab #32, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.