Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 400

  1. كتاب جامع الأيمان
  2. فصل
  3. وإذا قال لزوجته

ومَن حلَف على رجلٍ: لا بدَّ أن يُعطِيَ فلانًا كذا، يعتقدُ أن ذلك الشيءَ عندَه موجودٌ؛ بحيثُ لو علِم أنه قد عدِم لما حلَف، ثم تبيَّنَ أن ذلك قد عدِم: فلا حِنْثَ عليه؛ لأنه حلَف على مستحيلٍ؛ نحوُ: لأطيرَنَّ، أو لأشرَبَنَّ ماءَ الكوزِ، ولا ماءَ فيه؛ وهذا لا يحنَثُ به عندَ جماهيرِ العلماءِ.

وله مأخذٌ آخَرُ: وهو أنه حلَف يعتقدُ شيئًا فتبيَّنَ بخلافِه.

ومَن اتَّهمَتْه زوجتُه بوَطْءِ جاريتِه، فعرَّضَ، وحلَف أنه ما وطِئَها؛ فله ذلك؛ كما جرى لابنِ رَواحةَ وأنشَدَ شعرًا:

شهدتُّ بأنَّ وعدَ اللهِ حقٌّ … وأنَّ النارَ مَثْوى الكافرينَ

وأنَّ العرشَ فَوْقَ الماءِ طافٍ … وفوقَ العرشِ ربُّ العالمينَ

وذكر ذلك للنبيِّ ﷺ، فضحِكَ، وقال: «إنَّ امرأتَكَ لفقيهةٌ» (¬١)، فهذا قد أظهَرَ لها أنه يقرأُ القرآنَ، ومثلُ هذا لو فعَلَه الرجلُ لغيرِ عذرٍ؛ كان حرامًا بالاتفاقِ.

وإذا قال لزوجتِه: إن أبرأتِيني من نفقةِ الأولادِ، أو أخذتِ الأولادَ بالكفالةِ، ونحوَ ذلك من العباراتِ، فأنتِ طالقٌ، فالتزمَتْ بما قال من الإنفاقِ، فإنه يقعُ به الطلاقُ، فإن امتنَعَتْ أُلزِمَتْ بذلك، كما تلزمُ بغيرِه من الحقوقِ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 400 (SanadKitab #32, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.