Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 129

  1. أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يكفي أم لا] (¬١) مع جزمه بأنَّ الأربعة لا تكفي؛ لاحتياجهم إلى التزكية.

وفيه نظرٌ لوجوب التزكية فيما لو شَهِد خمسة بالزنا- أيضًا-، إلَّا أنْ يقول: إنَّ وجوب التزكية في هذه الحالة لتُعلمَ عدالةُ أربعة منها؛ لأنَّ الخمسة قد يُفيد خبرُها العلمَ فلا تجب التزكيَّة، وقد لا يفيد فيُعلَم كذِبُ واحدٍ، فعند الاحتمال وَجَبت التزكية ليُعلم عدالةُ الأربعة وصدقُهم، بخلاف الأربعة؛ فإنَّه إذا كذَبَ واحد منهم لم يَبق نصابُ شهادة الزنا.

وقد يُجاب عن أصل استدلال القاضي بأنَّ أمر الشهادة أضيقُ، وبالاحتياط أجدر، كذا في العضد (¬٢) والسعد في حاشيته قاله (هـ) (¬٣).

وقوله: «إذِ الزِّيادةُ هُنا مَطلوبةٌ ... إلخ»:

عبارة فيها حَزازَة (¬٤)، والأليقُ أن يُقال: إذ الزيادة هنا أَولى في حصول المقصود، أو أبلغُ في حصول المقصود، مثلًا.

[قوله] (¬٥): «وأَنْ يَكونَ مُسْتَنَدُ انتهائِهِ الأمرَ المُشاهَدَ أو المَسموعَ، لا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ»: عطفٌ على «أَنْ يَستويَ الأمْرُ فيهِ»، والمراد بالأمر هنا: المخبَر عنه، والمراد بالـ: «المشاهَدَ» ما يدرك بالحواسِّ الخمس الظاهرة غير السمع؛ بدليل عطفه عليه، وخرَجَ ما كان مستندُ الإخبار فيه: الخبر؛ لجواز وقوعه عنه بالاجتهاد.

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 129 (SanadKitab #320, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.