Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 146

  1. حكم المتواتر

والمُرادُ بقَوْلِنا: «أَنْ يَرِدَ بِاثْنَيْنِ»: ألَّا يَرِدَ بأَقلَّ مِنْهُما، فَإِنْ وَرَدَ بأَكْثَرَ في بعضِ المَواضِعِ مِنَ السَّنَدِ الواحِدِ لا يَضُرُّ؛ إِذِ الأقلُّ في هذا العِلْمِ يَقْضي على الأكْثَرِ.

[قوله] (¬١): «والمرادُ بقَولِنا: أَنْ (¬٢) تَرِدَ باثْنَيْنِ: ... إلخ»:

أي: المراد منه ظاهرُه المشار إليه بقولنا ولكن يجري على كلٍّ مقتضاه، فهو من بابِ بيان الواقع، وسيأتي مثالُ الزيادة على أكثر من اثنين [عند] (¬٣) شرح قوله: «وليس شرطًا للصحيح ... إلخ».

قال (ب) (¬٤): «في قول المؤلِّف: «في بعض المواضع» دليلٌ على أنَّه لو وَرَد في كلِّها لا يُسمَّى عَزيزًا بل مشهورًا؛ فليس بيْنهما عُمومٌ مُطْلَقٌ، فشرط تسمية الحديث: أنْ يرد فيه اثنان ولو في موضعٍ واحدٍ» انتهى.

و [معنى] (¬٥) قوله: «لا يضر في تسميته عزيزًا» [بمعنى] (¬٦) أنَّه لا يَنقُلُه عن صحة إطلاق هذا اللقب عليه.

تنبيه:

جزَمَ العِراقيُّ (¬٧) في النظم بأنَّه لا يُشترط في راوي العزيزِ الانفرادُ عن إمامٍ من

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 146 (SanadKitab #320, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.