Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 151

  1. حكم المتواتر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفيه أنَّه [حينئذٍ] (¬١) يستلزم الدَّورَ (¬٢)؛ إذ المتواتر حينئذٍ توقَّفت معرفته على معرفة العلْم، وإفادة العلْم تحصل من المتواتر، فهي متوقِّفة عليه! وأُجيب (¬٣): بأنَّ استفادة العلم متوقِّفةٌ على نفْس الخبر الخاصِّ لا بقيد وَصْفِه بالمتواتر، والمتوقِّف على إفادة العلم هو عِلمُنا بكونِه متواترًا، أي: أن علمنا بكونه متواترا يتَوقَّفُ على عِلمنا بأنَّه يفيد العلْمَ، ثُمَّ إنَّ العلْم الضروريَّ (هـ) (¬٤) الحاصلَ من المتواتر في قول منقول عن الرسول أو غيره هو العلْمُ بتلك الألفاظ، وكونها كلامَ مَن أُسنِدت إليه، وأمَّا العلْمُ بثبوت مدلوله في الواقع فهو استدلال؛ ولذلك قيل في القرائن: إنَّه قطعي المَتْنِ وإنْ كان بعضُه ظنيَّ الدَّلالة، وهذا يوافِقُ قولَ الشارح فيما يأتي: «أفاد العلْمَ اليقينيَّ بصحته إلى قائله» وهو ظاهرٌ، بخلاف قول مَن قال: إنَّه يفيد العلم بمضمون الخبر، فالمتبادر منه معناه كما قاله (ج) (¬٥).

وفي كتابة: أراد بـ: «اليقينيِّ»

الضروريَّ؛ بدليل قوله فيما يأتي: «والمعتمد: أنَّ خبر التواتر يفيد العلمَ الضروريَّ، وإلا فاليقينيُّ يُطلَق على النظريِّ»، ويدُلُّ على أنَّ مرادَه به الضروريُّ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 151 (SanadKitab #320, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.