Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 171

  1. الدليل على وجود الحديث المتواتر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المذكورة، غايةُ ما فيه أنَّه خالف ظاهِرَ كلامهم، وكمْ له ممَّا لم يُسبَق إليه ممَّا [يُعوَّلُ] (¬١) عليه (¬٢)، وأمَّا ما أشار إليه أولًا من التناقض في كلام الشارح حيث صرَّح بعدم اعتبار الصفات ثم باعتبارها فقد صرَّحوا به» انتهى، باختِصار من كلام (هـ) (¬٣).

[قوله] (¬٤): «المُقتَضِيَةِ لإِبعادِ العادَةِ أَنْ يَتَواطَؤوا عَلى كَذِبٍ أو يَحْصُلَ منهُمُ اتِّفاقًا»: الذي قدَّمه اعتبار إحالة العادة ما ذكر لا إبعاده فيُرَدُّ المطلَق للمُقيَّد، ولا بدَّ من الاستحالة.

وفي كتابة: هذا إشارة (هـ/٣٧) إلى أنَّ المراد من الأحوال: ما له دخل في معرفة المتواتر من تباين أوطانهم ومذاهبهم، وطبائعِهم/ وقبائلهم، وأصنافهم وروايتهم، مما يُفْضي إلى الوقوف على كثرة الطرق، وإحالة تواطئِهم على الكذب، لا ما يتعلق بعلم الإسناد من العدالة والجرح، والضبط وعدَمِه؛ فسقَطَ ما تُوهِّم من أنَّه ينافي ما مَرَّ من أنَّه لا يُبحث في المتواتر عن رجاله؛ إذ المراد من حيث العدالةُ والضبط ومقابليهما.

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 171 (SanadKitab #320, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.