. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
للآمديِّ (¬١) والغزاليِّ (¬٢): أنَّ أقله ما زادت نَقَلَتُه على ثلاثة ما لم يبلغ حدَّ التواتر، وهو رأيٌ مأثور عن النَّظَّام، وجزَمَ به البُلْقِينيُّ (¬٣)، ومال إليه الكمال ابن أبي شريف (¬٤) وقال: «القول أنَّه الثلاثة غريبٌ»، قال: «ولا يُقال: هذا اصطلاح أهل الأصول دون المحدِّثين؛ لأنَّا نقول: ممنوع، فقد جَزَم الجَزَريَّ في منظومته التي نظمها في هذا العلم بأنَّه مشهور في اصطلاح أهل الحديث، حيث قال:
واصطلَحوا المشهور ما يرويه ... فوقَ ثلاثة عن الوَجيه
أي: عن راوٍ ذي وجاهة» انتهى (¬٥).
وعليه فيكون ما في طبقةٍ من طبقاته ثلاثةٌ من العزيز؛] لِما] (¬٦) علمتَ، ولأنَّ في كلامهم ما يُفيد أنَّه ليس من الغريب، وفي ألفية العراقيِّ نحو ما لابن الصَّلاح وللمؤلِّف، انظر حاشية (ج) (¬٧) واشتراط روايته عن وجيه ضعيف؛ [إذ] (¬٨) لا فرْق بين الوَجيه وغيره.
[قوله] (¬٩): «عَلى رأْيِ جماعةٍ ... إلخ»:
«رأي» منوَّنًا قبل الشرح، وصار معه مضافًا، وقد مَرَّ لنا بيانُ جوازه، وبه يُرَدُّ