Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 244

  1. الشرط في تلقي حديث الصحيحين بالقبول

وَمِنْهَا: المُسَلْسَلُ بالأئمَّةِ الحُفَّاظِ المُتْقِنينَ، حيثُ لا يكونُ غَريبًا؛ كالحَديثِ الَّذي يَرْويهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَثلًا، ويُشارِكُهُ فيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، ويُشارِكُهُ فيهِ غَيرُهُ عَنْ مالِكِ بنِ أَنسٍ؛ فَإِنَّهُ يُفِيدُ العِلْمَ عندَ سَامِعِهِ بِالاستِدْلالِ مِن جِهَةِ جَلالَةِ رُواتِهِ، وأَنَّ فيهِمْ مِنَ الصِّفاتِ اللاَّئِقَةِ المُوجِبَةِ للقَبولِ مَا يقومُ مَقامَ العَدَدِ الكَثيرِ مِنْ غَيْرِهِم.

ولا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمارَسَةٍ بالعِلْمِ وأَخْبارِ النَّاسِ أَنَّ مَالِكًا -مَثلًا- لو شَافَهَهُ بخَبَرٍ أَنَّهُ صَادِقٌ فيهِ، فَإِذَا انْضافَ إِليهِ مَنْ هُو في تِلْكَ الدَّرَجَةِ؛ ازْدَادَ قُوَّةً، وبَعُدَ عَمَّا يُخْشَى عليهِ مِنَ السَّهْوِ.

وكَوْنُ غيرِهِ لا يَحْصُلُ لهُ العِلْمُ بصِدْقِ ذَلكَ لِقُصورِهِ عَن الأَوْصافِ المَذكورَةِ- لا يَنْفي حُصولَ العِلْمِ للمُتَبَحِّرِ المَذْكورِ، واللهُ أَعلمُ.

[قوله] (¬١): «ومِنها: المُسَلْسَلُ ... إلخ»:

ما مثَّل به لا يجري فيما رواه الشيخان؛ لأنَّ الشافعيَّ لا رواية له في الصحيحين [كما] (¬٢) ذكَره الكمال (¬٣).

وفي كتابة: مراده المسلسل بالأئمة الحفَّاظ مع كونه في الصحيحين وطرقه متعددة لا خصوص الأئمة الذين مثَّل بهم؛ لأنَّ الشافعيَّ لا رواية له فيها. وظاهر قوله: «فلا يَبْعُدُ ... إلخ» أنَّ وجود واحدٍ من الثلاثة يَبْعُدُ معه القطع بالصِّدْق؛ لأنَّ المخالفة في إفادته القطع تمتنع إفادة تلك القرينة، والقرائن القطع.

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 244 (SanadKitab #320, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.