Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 315

  1. المفاضلة بين الصحيحين

وما أَلْزَمَهُ بهِ ليسَ بلازِمٍ؛ لأنَّ الرَّاويَ إِذا ثبتَ لهُ اللِّقاءُ مَرَّةً، لا يَجْري في رواياتِهِ احْتِمالُ أَلَّا يكونَ قد سَمِعَ منهُ؛ لأنَّهُ يلزمُ مِن جَريانِهِ أَنْ يكونَ مُدَلِّسًا، والمسأَلةُ مَفروضَةٌ في غير المُدَلِّسِ.

[قوله] (¬١): «احْتِمالُ أَلَّا يَكونَ قد سَمِعَ منهُ»:

إنْ أراد عقلًا فممنوعٌ، وإن أراد غيره فيجري مثله فيما قاله مُسلِمٌ في اشتراطه المعاصرة دون اللقاء؛ فلا يكون ما اعتبَره البخاريُّ أتمَّ وأقوى مما شَرَطَه مُسلِم، ويُجاب بأنَّ: اللُّقيَّ يَترَجَّحُ معه جانبُ السَّماع [ما لا يَترَجَّحُ] (¬٢) مع المعاصَرة.

[قوله] (¬٣): «والمسأَلةُ مَفروضَةٌ في غير المُدَلِّسِ»:

أي: لأنَّ غيرَه لا يُطلِق ذلك إلا فيما سَمِعَه، فإذا (أ/٦٤) ثبت التلاقي غَلَبَ على الظَّنِّ الاتصالُ، والباب مبنيٌّ على غلبة الظَّنِّ] فاكتفينا] (¬٤) به، وليس هذا المعنى موجودًا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يَثْبُت؛ فإنَّه لا يَغلب على الظَّنِّ الاتصال.

تنبيه:

فاعل «أَلْزَم» في الموضعين: «مُسْلِمٌ»، والباء من: «به» بعد «أَلْزَم» صِلَةٌ، على حَدِّ قول القائل: لا يَقرْن بالسُور.

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 315 (SanadKitab #320, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.