Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 329

  1. المفاضلة بين الصحيحين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاحتمال الأول من الاحتمالين اللَّذَينِ أبداهما العراقي، حيث قال (¬١): «والمراد به -أي: بشرطهما-: رواتُهما أو مثلهم مع باقي (هـ/٧٩) شروط الصحيح من: اتصال] السند] (¬٢)، ونفي الشذوذ والعلة» انتهى.

[قوله] (¬٣): «الاتِّفاقُ ... إلخ»:

أي: الاتفاق من الأمَّة؛ لاتفاقها على [تلقِّي] (¬٤) ما فيهما من الأحاديث بالقَبول على ما مَرَّ، وهم لا يَقبَلون رواية غير] العدول] (¬٥)؛ فصارت العدالة بهذا الطريق مُتَّفَقًا عليها بطريق اللزوم.

وبعبارة: لأنَّ الاتفاق على التلقِّي بالقَبول يستلزم الاتفاقَ على تعديل رواتهما؛ إذ لا يُقبل منهم إلَّا العدل.

[قوله] (¬٦): «وهذا»:

[اسم] (¬٧) [الإشارة (¬٨) منه [راجع] (¬٩) للترتيب المذكور من حيثُ الأصحيَّةُ.

«لا يُخْرَجُ عنه» أي: لا يجوز الخروج عنه عندهم إلَّا بسبب دليلٍ يَدُلُّ على جواز الخروج عنه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 329 (SanadKitab #320, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.