Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 415

  1. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (¬١): «لكِنَّها مُخْتَصَّة ... إلخ»:

والتعقب هنا غَفلةٌ عن طريق الشارح؛ فإنَّه يجعل هذا شاهدًا لم يأتي، والتَّعقُّب المشار إليه بقوله يعارضه أنَّ ابن الصَّلاح (¬٢) ثم العراقيَّ (¬٣) نقَلَا عن ابن حِبَّانَ تمثيلَ المتابعة بما يقتضي أنَّ: رواية صحابيٍّ غير ذلك الصحابيِّ الحديثَ عن النبيِّ ﵊ متابعةٌ لذلك الصحابيِّ، ولم يتعقَّباه، نعمْ لم يقع في صحيح البخاريِّ ونحوه ذكرُ المتابعة إلَّا لغير صحابيٍّ بالنِّسبة إلى رواية الصحابيِّ الراوي لذلك الحديثِ.

[قوله] (¬٤): «يُشْبِهُهُ»:

الضمير المضاف إليه عائد لِمَا يُظنُّ أنَّه فرْد (¬٥).

قوله: «فهو الشَّاهِدُ»:

«فهو» في الاصطلاح مَتْنٌ بمعنى الفرْد النِّسبيِّ وبلفظه، أو بمعناه دون لفظه من رواية صحابيٍّ آخَرَ، وسيأتي أنَّ بعضهم خصَّ الشاهدَ بما كان بالمعنى دُون اللفظ، سواءٌ كان من رواية صحابيٍّ آخَرَ أم لا، واستظهره بعض المحدِّثين، وسيأتي.

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 415 (SanadKitab #320, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.