Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 472

  1. حكم المرسل

فَإِنْ عُرِفَ مِن عادةِ التَّابعيِّ أَنَّه لا يُرسِلُ إِلَّا عن ثِقةٍ، فذهَبَ جُمهورُ المحُدِّثينَ إِلى التوقُّفِ؛ لبقاءِ الاحتمالِ، وهُو أَحدُ قولَيْ أَحمدَ.

وثانيهِما -وهُو قَوْلُ المالِكيِّينَ والكوفيِّينَ: يُقْبَلُ مُطْلقًا.

[قوله] (¬١): «وإنْ عُرف مِنْ عادة التابعيِّ ... إلخ»:

اعلم أنَّ لنا أربعَ مسائل:

الأولى: أن يُرى من عادة التابعيِّ أنَّه لا يُرسِل إلَّا عن ثقة.

الثانية: أن يُعرَف من عادته أنَّه يرسِل عنه وعن غيره. (أ/٩٩)

الثالثة: أن يُعلم من عادته أنَّه يرسِل عن غير الثقات.

الرابعة: أن يُجهَل ذلك.

واعلمْ أنَّ مقتضى كلام «جمع الجوامع» ومَن تكلم عليه: [أنَّ] (¬٢) مالكًا وأبا حنيفة وأحمدَ يحتجُّون به إلا إذا عُلِم من عادته أنَّه يُرسِل عن العدول وغيرهم، وأَوْلى إذا عُلِم من عادته أنَّه يروي عن غير العدل فقط، كما يُستفاد من التعليل، ويدُلُّ له ما يأتي عن الباجي ﵀، وهو نحو ما كتبه بعض مشايخي على قوله: «واحَتَج به أبو حنيفة ... إلخ» فقال: «قيَّد ابن عبد البرِّ الخلافَ إذا لم يُعلم من عادة المرسِل -بالكسر- أنَّه يروي عن غير الثقات، فإنْ عُلِم من عادته ذلك فما أرسله مردودٌ إجماعًا» انتهى، وهو مستفاد مما ذكره الشارح هنا، ونحوه في «شرح التقريب» (¬٣)، إذا تمهَّد هذا فقوله: «فإنْ عُرِف من عادة التابعيِّ ألَّا يدلس إلخ»

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 472 (SanadKitab #320, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.