Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 1, halaman 474

  1. حكم المرسل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (¬١): «لبَقَاءِ الاحْتِمَالِ»:

السبب في بقائه: جوازُ أنْ يكون الثقةُ الذي أرسَله عن التابعيِّ روى عن تابعيٍّ غير ثقة، قاله (ب) (¬٢)، ولا يخفى أن بقاء الاحتمال يستلزِم وجودَه، على أنَّ المراد بقاءُ جزئيَّاته؛ فلا اعتراض.

[قوله] (¬٣): «وهو أَحَدُ قَوْلَي أَحْمَدَ»:

المشهور عنه: مقابله (¬٤)، ومراده بالكوفيين: الحنفيَّة، وإيَّاهم يعني مالكٌ بالعراقيين.

[قوله] (¬٥): «يُقْبَلُ مُطْلَقًا»:

هذا هو الذي جَزَم به ابنُ السُّبْكِيِّ، حيث قال هو وشارحه (¬٦): «فإن كان المُرسِلُ لا يروي إلَّا عن عدْل، كأنْ عُرِف ذلك من عادته كابن المسيِّب وأبي سلَمةَ بنِ عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة، قُبِل مرسَلُه؛ لانتفاء المحذور، وهو حينئذٍ مُسنَدٌ حُكْمًا؛ لأنَّ إسقاط العدلِ كذِكْرِه».

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 1، ص 474 (SanadKitab #320, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.