Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 2, halaman 31

  1. أسباب الطعن في الراوي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (¬١): «أي: بالفِعْلِ ... إلخ»:

الذي ينبغي: حَمْله على ما يعُمُّ فِعْل القلب كالكِبْر والحسَد، وإلَّا لخرج عن أنواع الفسق وليس بصحيح.

[قوله] (¬٢): «ممَّا لا يَبْلُغُ الكُفْرَ»:

إنَّما قَيَّد بهذا؛ لأنَّ الكلام في القادح بعد تحقق الأهليَّة في الجملة، والكافر لا أهلية له البتَّةَ، على أنَّ في رواية الكافر تفصيلًا يأتي.

[قوله] (¬٣): «وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَوَّلِ عُمُومٌ»:

المرادُ بـ «الأوَّل»: تعمُّد الكذب، والمراد: عموم مُطْلَقٌ، كما هو المتبادر عند الإطلاق، يجتمعان في الكذب عليه ﵊ عَمْدًا، وينفرد الفِسْق في مثل: زنًا وعقوق الوالدين، وفي بعض النسخ: «مُطْلَق»، وفي بعضها: «عموم وخصوص من وجه»، وهذا غير صحيح بالنظر إلى تقْيد الكذب بالتعمد؛ بقرينة أنَّ الكلام في القوادح.

وقوله: «وإِنَّما أُفْرِدَ الأوَّلُ»:

جواب أن يقال: هذا جواب أن يغني عن الأول؛ فكان الاقتصار عليه أخصر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 2، ص 31 (SanadKitab #320, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.