Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 2, halaman 102

  1. الرواية بالمعنى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«ينبغي ألَّا يكونَ قولًا برأسِه» بل يحصُل شرطًا لمن أجاز، فإنَّ مَنْعَ غيرِ العالِم من ذلك لا يُخالف فيه أحدٌ.

[قوله] (¬١): «بِشَرْطِ أنْ يَكونَ ... إلخ»:

لا فائد في التَّصريح بهذا الاشتراط هنا؛ لأنَّه هو موضوع الخلاف (هـ/١٤٥) كما علمت، اللهمَّ إلَّا أنْ يريد زيادة التنبيه على أنَّه شرْطٌ في محلِّ الخلاف لا قولٌ مستقل كما وقع للعراقيِّ (¬٢) وابن الصَّلاح (¬٣) وغيرهما، حتى اعترَض العراقيُّ القول بالجواز مُطْلَقًا بِناءً على جَعْل التفضيل بين العالِم وغيره قولًا رابعًا بقوله: «وينبغي تقْييد الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف متعلِّقًا بالمأتي به تَعلُّقًا يُخِلُّ بالمعنى حذفُه؛ كالاستثناء والحال ونحو ذلك كما سيأتي في القول الرابع، فإنْ كان كذلك لم يَجُزْ بلا خلاف، وبه جزم أبو بكر الصَّيرفيُّ وغيرُه، وهو واضح».

تنبيه:

وهذا كلُّه إذا لم يكن الحديث الواحد يَشتِمل على أحكام عدة، أمَّا إنْ كان كذلك وقُطِّع في الأبواب على قَدْر الحاجة الداعية للاحتجاج بقطعه؛ فهو جائزٌ قد فعله الأئمة: كمالكٍ وأحمدَ والبخاري وأبي داودَ وغيرهم، ولا ينافيه حكاية الخلّال عن أحمدَ: أنَّه ينبغي ألَّا يفعل؛ لأنَّ ابن الصَّلاح قال (¬٤) -مع كونه يرى

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 2، ص 102 (SanadKitab #320, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.