Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 2, halaman 173

  1. المرفوع تصريحا أو حكما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (¬١): «ولا له» أي: لذلك الحكم تعلُّق ببيان لغةٍ أو شرح غريب لا خصوصية لهما، بل سائر تفاسيره التي تنشأ من معرفة طرق البلاغة واللغة وغيرهما مما للرأي فيه مجال؛ فهو معدود من الموقوفات لا من المرفوعات، غيرَّ أنَّ عطفه قوله: «ولا له ... إلخ» على ما قبله يوهِم عدم إغناء الأول عنه، وليس كذلك (أ/١٤٤)؛ إذ هذه الأمور ممَّا للرأي فيها مجالٌ، فالاحتراز عنها حاصل بما قبلها، وأمَّا ما فسَّره الصحابيُّ من آي القرآن فما كان من تفسيره يرجع للأحكام الاجتهادية فموقوف، وما كان منه لا يرجع إلى ذلك فهو محمول عندهم على بيان أسباب نزولها التي يتصف بالرفع، وعليه يُحْمل كلام الحاكم وعزاه للشيخين؛ لأنَّ أسباب النزول لا مجال فيها للاجتهاد، نحو قول جابر: «كانت اليهود تقول عمَّن أتى امرأته من دُبُرِها في قُبُلِها جاء الولدُ أحول؛ فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ] ﴿البقرة: ٢٢٣﴾ الآية» (¬٢)

وكتفسيره أمرًا مغيَّبًا من أمور الدنيا والآخرة؛ كتعْيين ثوابٍ أو عقاب.

تنبيه:

مثَّلوا ما لا مَدْخل للاجتهاد فيه بقول أبي هريرة: «ومن لم يُجِبِ الدعوةَ فقد عصى اللهَ ورسولَه» (¬٣)، وقول ابن مسعود: «من أتى ساحرًا أو عرَّافًا فقد كفر بما أنزل على محمد ﵊» (¬٤)، ونوقش في حديث ابن مسعود بأنَّ التمثيل به غير صحيح؛ لأنَّه يمكِن أنْ يُقال من جهة الرأي، فإنَّ الحديث جاء في

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 2، ص 173 (SanadKitab #320, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.