Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 2, halaman 175

  1. المرفوع تصريحا أو حكما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا عقابٍ كذلك، كما يأتي آخر المبحث (هـ/١٦٨).

[قوله] (¬١): «فلذا»:

أي: لكون التَّوقيف يَحْصُل ممَّن يخبر عن الكتب القديمة، الاحتراز عن القِسم الثاني، وهم: «من يُخْبِر عن الكتب القديمة»، والاحتراز عنه وَقَعَ بقوله: «الذي لم يأخذه عن الإسرائيليَّات».

[قوله] (¬٢): «بواسِطَةٍ»:

ولا يَضُرُّ جَهْل حالة هذه الواسطة؛ لأنَّ الصحابة محمولون على العدالة حتى يثبت القادح (¬٣). قيل: يُحْتَمل أنْ يكون أخبَر به شخصٌ بحضرته ﵊ وأقرَّه، فنَقَل بعضُ من سَمِعَ من الصحابة لذلك؛ فيكون من المرفوع تقريرًا، ومقابِل الأصح أنَّه لا يُحْتج به؛ لاحتمال أنْ يكون سَمِعه من تابعيٍّ، وعليه الأستاذ أبو إسحاق، وعليه جرى القاضي (¬٤) في «التقريب»، وممَّن حكى الخلاف [ابن برهان] (¬٥) في «الأوسط» والآمِديُّ (¬٦) وغيرُهما.

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 2، ص 175 (SanadKitab #320, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.