. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا عقابٍ كذلك، كما يأتي آخر المبحث (هـ/١٦٨).
[قوله] (¬١): «فلذا»:
أي: لكون التَّوقيف يَحْصُل ممَّن يخبر عن الكتب القديمة، الاحتراز عن القِسم الثاني، وهم: «من يُخْبِر عن الكتب القديمة»، والاحتراز عنه وَقَعَ بقوله: «الذي لم يأخذه عن الإسرائيليَّات».
[قوله] (¬٢): «بواسِطَةٍ»:
ولا يَضُرُّ جَهْل حالة هذه الواسطة؛ لأنَّ الصحابة محمولون على العدالة حتى يثبت القادح (¬٣). قيل: يُحْتَمل أنْ يكون أخبَر به شخصٌ بحضرته ﵊ وأقرَّه، فنَقَل بعضُ من سَمِعَ من الصحابة لذلك؛ فيكون من المرفوع تقريرًا، ومقابِل الأصح أنَّه لا يُحْتج به؛ لاحتمال أنْ يكون سَمِعه من تابعيٍّ، وعليه الأستاذ أبو إسحاق، وعليه جرى القاضي (¬٤) في «التقريب»، وممَّن حكى الخلاف [ابن برهان] (¬٥) في «الأوسط» والآمِديُّ (¬٦) وغيرُهما.