Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 2, halaman 191

  1. قول الصحابي: «أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (¬١): «لَكِنَّ إيرَادَه ... إلخ»:

هذا بيان لكونه راجعًا للرواية بالمعنى، وتقدَّم أنَّ الرواية باللفظ مقدَّمة منه عليها.

[قوله] (¬٢): «أُمِرْنَا بِكَذا»:

هو بالبناء للمفعول وكذا ما بعده، ومثله: أُمِر فُلانٌ، وكنَّا نُؤْمَر، كذلك: رُخِّص، وأبيح لنا، وأوْجَب أو حَرَّم علينا ونحوها، كقول أمِّ عَطيَّة كما في الصحيح: «أُمِرنا أن نُخرج في العيدين: العواتق وذوات الخدور، وأمِر الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلى المسلمين، ونُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» (¬٣)، وهو مقيَّد بما إذا كان للرأي فيه مجال كما في الذي قبله، وإلَّا كان مرفوعًا قَطعًا، أمَّا إذا صرَّح الصحابيُّ بالأمر كقوله: «أمرنا رسول الله» فلم أَرَ فيه خلافًا، ولا يقْدَح فيه ما روي عن داود وغيره أنَّه ليس بحجَّة؛ لأنَّ عدم الحجيَّة لا تُنافي الرَّفع، على أنَّ العراقيَّ (¬٤) قال في قول داود: «إنَّه ضعيف»: «مردود، إلَّا أنْ يراد بكونه غير حجَّة أنَّه ليس حجَّة في الوجوب».

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 2، ص 191 (SanadKitab #320, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.