Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 2, halaman 313

  1. صيغ الأداء ومراتبها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تنبيه (¬١): (هـ/٢٠٦)

كلامه مع صراحته في شرطيَّة ما ذُكِر يوهِم وجوب تعْيِين المُجاز به والمُجاز له، وقد مَرَّ لنا: أنَّ دونه مع الصحة تعْيِين المُجاز دون المُجاز به؛ فما يُفْهَم من كلامه من تخصيص ما ذُكِر بالجواز دون غيره خلاف الأرجح، وإن كان الخلاف فيما ذكرناه وجودًا، قاله (هـ) (¬٢).

[قوله] (¬٣): «وإذا خَلَت المُنَاوَلَةُ عن الإِذْنِ ... إلخ»:

أي: عن الإذْن باللفظ، واقتَرَن بها ما يُشْعِر بالإذْن، هذا مَحِل الخلاف، وأما إذا خَلَت عمَّا يشعر به أيضًا؛ فلا يجوز بها الرواية اتفاقًا كما يأتي، وهذا شامل لِمَا إذا وُجِد معها ما يَصْرِف عن الإذْن، أو ما هو مُحْتَمِلٌ له ولِعَدَمِه، قال العراقيُّ: وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ ... قِيْلَ: تَصِحُّ والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ (¬٤).

قال في شرحه: «إذا خَلَت المناولَة [عن الإذن] (¬٥)» بأنْ ناوله مرويَّة فارَق الإعلام، واقتصر على قوله: هذا من مرويي، أو حديثي، أو نحوه؛ فقيل: تجوز الرواية بذلك لإشعاره بالإذْن في الرواية، والأصحُّ عَدَم الجواز؛ لعَدَم التَّصريح فيها بالإذْن.

وقال الزَّرْكَشِيُّ (¬٦): «ولو ناوله الكتاب ولم يخبره أنَّه سماعه أو مرويه لم تَجُز الرواية اتفاقًا».

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 2، ص 313 (SanadKitab #320, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.