Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 2, halaman 318

  1. صيغ الأداء ومراتبها

وَكَذا الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ، وَهي أَنْ يُوصِيَ عندَ موتِهِ أَو سفرِهِ لشَخْصٍ مُعيَّنٍ بأَصلِهِ، أَوْ بأُصُولِهِ، فقَد قَالَ قومٌ مِنَ الأئمَّةِ المُتَقدِّمينَ: يَجُوزُ لهُ أَنْ يَرْوِيَ تلكَ الأُصُولَ عَنْهُ بمُجرَّدِ هذه الوَصيَّةِ!

وَأَبَى ذَلكَ الجُمْهورُ، إِلَّا إِنْ كَانَ لهُ مِنْهُ إِجَازةٌ.

وَكَذَا شَرَطوا الإِذْنَ بالرِّوايَةِ في الإِعْلَامِ، وهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيخُ أَحدَ الطَّلَبةِ بأَنَّني أَرْوي الكِتَابَ الفُلانيَّ عَنْ فُلَانٍ.

فَإِنْ كَانَ لهُ منهُ إِجَازةٌ، اعْتبرَ، وَإِلَّا فلَا عِبْرَةَ بذَلكَ؛ كالإِجَازَةِ العَامَّةِ في المُجَازِ لَهُ، لَا في المُجَازِ بهِ؛ كأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لجَمِيعِ المُسْلمينَ، أَوْ: لِمَنْ أَدْرَكَ حَيَاتِي، أَوْ: لأَهْلِ الإِقليمِ الفُلَانيِّ، أَو: لِأهْلِ البَلْدةِ الفُلانيَّةِ.

وَهُوَ أَقْرَبُ إِلى الصِّحَّةِ؛ لقُرْبِ الانْحصَارِ.

وَكَذَلكَ الإِجَازَةُ للمَجْهُولِ؛ كأَنْ يَكُونَ مُبْهَمًا أَوْ مُهْملًا.

[قوله] (¬١): «وكذا الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ»:

قال بعضهم: كان ينبغي إثبات «في» بعد قوله: «كذا»؛ ليستقيم إعرابُ المَتْن، قُلْت: إعرابُه مستقيمٌ بعدمها؛ فـ «الوصية» مبتدأ، و «كذا» خبره، واسم الإشارة راجِعٌ للوجادة بالمعنى المصدريِّ، يعني أنَّ الوصية كالوِجَادة في اشتراط الإجازة (¬٢).

قوله: «أو بِأُصُولِهِ»:

أي: ولو كلُّها، لكن لا مع إعلامه صريحًا بأنَّه يرويه حتى يفارِق الإعلام.

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 2، ص 318 (SanadKitab #320, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.